Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين

16 أبريل 2024

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
  • القانون رقم 27 لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة.
  • القانون رقم 28 لسنة 2023 في شأن انتخاب رئيس الدولة.
  • محضر اجتماع مجلس المفوضية الخامس المنعقد في 02 أبريل 2024 م.

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين المرفقة بالقرار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.

  • صدر في طرابلس بتاريخ: 16 ابريل 2024
  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات