Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 76 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 76 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية كل من:

  1. عمر أبو عجيلة حسن.
  2. نزار أمراجع فرج.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل