قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 76 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 76 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية كل من:

  1. عمر أبو عجيلة حسن.
  2. نزار أمراجع فرج.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly