قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 77 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ فتحية عيسى مولود عطية محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 2
تقيد الأخت/ بسيمة عيسى السحوبي محرر عقود مساعد بمكتب خديجة السنوسي مسعود محرر العقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.