قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 77 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 77 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

تقيد الأخت/ فتحية عيسى مولود عطية محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 2

تقيد الأخت/ بسيمة عيسى السحوبي محرر عقود مساعد بمكتب خديجة السنوسي مسعود محرر العقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly