قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 77 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ فتحية عيسى مولود عطية محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 2
تقيد الأخت/ بسيمة عيسى السحوبي محرر عقود مساعد بمكتب خديجة السنوسي مسعود محرر العقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل