Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 78 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 78 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة العجيلات:

1. ادريس رمضان الشارف.2. عواطف جمعة المالطي. 
3. مصدق بدروش يحي دیاب.4. حافظ سليمان الحاج موسى.
5. بشير زائد حنايه.6. محمد مصباح علي بن حامد.
7. محمد أبو عجيلة الذيب.8. سعد الهادي الغلمه.
9. حسن إسماعيل بلكات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل