قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 74 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ أبو بكر الصديق رمضان حمودة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
يلغى قيد الأخ/ محفوظ محمد غريبي محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بسبب الوفاة.
يلغى قيد الأخ/ عبد السلام مفتاح احمودة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.