قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 74 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 74 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يلغى قيد الأخ/ أبو بكر الصديق رمضان حمودة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

يلغى قيد الأخ/ محفوظ محمد غريبي محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بسبب الوفاة.

يلغى قيد الأخ/ عبد السلام مفتاح احمودة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly