قرار رقم 149 لسنة 2024 م بشأن دعم أبناء المؤسسات الاجتماعية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنح نزلاء ونزيلات أبناء المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي وفقا للعدد المستهدف من الفئات الآتي ذكرها الحصول على فرصة عمل بشركات النفط والشركة القابضة للإتصالات وغيرها وفقا للآتي:
ت | الفئة | العدد |
1 | بنين | 48 |
2 | بنات | 13 |
3 | نزلاء دور المسنين | 03 |
مادة 2
تصرف منحة زواج من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لمن تجاوزت أعمارهم عشرين سنة بقيمة 40,000.000 أربعون ألف دينار، وتمنح سيارة لمن لم يسبق له الزواج اعتبارا من تاريخ 2024/4/15 , وعددهم 65 نزيلا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.