Skip to main content

قرار تصويب قرار قبول استقالة السيد، الصادق أبو عائشة كشیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام

18 نوفمبر 2014

تصويب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2015م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاریخ 26/ربيع الآخر/ 1436 .الموافق 15/فبراير/ 2015م.
  • وعلى الخطأ المادي الذي وقع سهواً في المادة الأولى من هذا القرار حيث ورد اسم السیدة/ زینب شتي حسن حامدي بدلاً من السيد الصادق أبوعائشة كشیر.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، الصادق أبو عائشة كشیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاريخ انقطاع المعني، وينشر في الجریدة الرسمیة ويلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاریخ: 26/ربیع الآخر/ 1436ه.

الموافق: 15/فبرایر/ 2015م.