قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 60 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
1. الهام محمد التومي الغراري | 2. عبد الباسط الشيباني على أبوسرويل |
3. مفتاح محمد امحمد الشوين | 4. محمد أبو بكر أحمد العالم |
5. عبدالنور عبد الرحمن علي الفقهي | 6. مصباح شعبان مصباح سعد |
7. نورا إبراهيم عاشور اللهيبة | 8. انتصار الصادق عبدالرحمن الزوي |
9. حسين عبد الغني حسين | 10. خالد عمر أحمد المختار |
مادة 2
ينقل الأخ/ عبد الناصر عبد الحفيظ الطاهر الغرياني محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
ينقل الأخ/ عدنان فتحي الداودي محرر العقود بدائرة محكمة شمال. طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.