Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 60 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 60 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

1. الهام محمد التومي الغراري2. عبد الباسط الشيباني على أبوسرويل
3. مفتاح محمد امحمد الشوين4. محمد أبو بكر أحمد العالم
5. عبدالنور عبد الرحمن علي الفقهي6. مصباح شعبان مصباح سعد
7. نورا إبراهيم عاشور اللهيبة8. انتصار الصادق عبدالرحمن الزوي
9. حسين عبد الغني حسين10. خالد عمر أحمد المختار

مادة 2

ينقل الأخ/ عبد الناصر عبد الحفيظ الطاهر الغرياني محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

ينقل الأخ/ عدنان فتحي الداودي محرر العقود بدائرة محكمة شمال. طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل