قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
19 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2024
- رقم التشريع: 120
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه العاشر المنعقد بتاريخ 2024/3/18 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 19 المؤرخ 2023/11/14 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، خليفة رجب عبد الصادق وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، مصطفى عبد الله بن عيسى.
- السيد، نجمي محمد كريم.
- السيد، خالد خليفة الجربي
- السيد، رمضان يخلف بن شعبان
- السيد، أكرم عيسى الهادي.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار التفاوض مع الشركاء كونكو فيليبس وتوتال إنرجي لتطوير الاكتشافات النفطية في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط في منطقة شمال جالو – عقد الامتياز 31 عقد الامتياز -32 عقد الامتياز 98 لتحسين شروط التي وضعها الشركاء للمشاركة والاتفاق على برنامج زمني للبدء في التطوير وعرض نتائج التفاوض على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي8 رمضان 1445 هجري
- الموافق 2024/3/19 میلادی