بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 1966/10/23 بتشكيل اللجنة المناطة بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 1968،
قررت
مادة 1
يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تحمل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية فى موعد أقصاه 31 يناير 1969 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 5 لسنة 1968.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.