قرار رقم 68/20 م

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 68/20 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،

 قررت

مادة 1 

يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تحمل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية فى موعد أقصاه 31 يناير 1969 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 5 لسنة 1968.

مادة 2

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly