Skip to main content

قرار وزاري رقم 152 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الآجر

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 152 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الآجر

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1968،
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/11/7 بانشاء مصنع اجر،
  • وعلى رسالة رئيس فرع الوزارة ببنغازي بتاريخ 1967/10/18 ورسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ، 1968/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للسيد/ الحاج ابوبكر بن صادق وشركاه بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الطوب المخرم والبلاط والقشانى وجميع منتجات الفخار بالموقع الكائن بالكيلو متر 20 بين تيكه و القوارشة/ بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388.
  • الموافق 6 نوفمبر 1968.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة