قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت
وزير الصناعة
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للشركة الصناعية للكيماويات ومواد البناء بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى بالموقع الكائن بالكيلو متر 3,5 بطريق السواني بجوار مصنع كتسيابس للطلاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.