قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس
وزير الشئون البلدية،
بعد الاطلاع على المادة 54 من المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية،
و على القرار رقم 82 لسنة 1968 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس،
وعلى ترشيح السيد وزير العدل لعضوية نيابة الرئاسة بعض لجان اعادة تنظيم سجلات النفوس بكتابه رقم 2/2/1 المؤرخ 1968/10/9،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ خالد الكاديكى مساعد النيابة رئيساً لكل من لجنتي بلديتي الابيار وسلوق لاعادة تنظيم سجلات النفوس، كما يعين السيد/ محمد جمعة المجبرى رئيساً للجنة بلدية توكرة وذلك بدلا من السيد/ فتحى ابو ليرة وكيل النيابة الذى كان معيناً رئيساً للجان المذكورة.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.