قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون يوم الأحد 26 شعبان 1388 الموافق 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.