قرار رقم 518 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة مصراتة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 518
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة, النشاط التجاري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 518 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة مصراتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادية بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 65 لسنة 2008 ميلادية بشأن إعادة تنظيم صندوق التشغيل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 73 لسنة 2011 ميلادي بشأن تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 99 لسنة 2013 ميلادية بشأن تشكيل لجنة لوضع تصور لإنشاء صندوق تمويل إسلامي للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتحديد مهامها.
- وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بمذكرته المتعلقة بشأن إنشاء صناديق للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 3164 بتاريخ 18/يوليو/2013 ميلادية، وكتابه رقم 3194 بتاريخ 21/يوليو/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين التاسع عشر والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قرر
المحتويات
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الصندوق: صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
- الوزير: وزير الاقتصاد.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
- المدير: المدير التنفيذي للصندوق.
- المشروعات: المشروعات الصغرى والمتوسطة.
- الأعضاء: المشروعات المسجلة لدى الصندوق.
- المنحة: القيمة المادية التي يحددها مجلس الإدارة للمستفيدين.
- الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية بالصندوق.
- الحاضنات: الجهات التي تهدف إلى دعم وتطوير وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال تقديم إطار متكامل من الأماكن والتجهيزات والخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة والتنظيم المخصصة لمساعدة أرباب تلك المشروعات , سواء أكانتإنتاجية أم خدمية أم متخصصة، وذلك لفترة محدودة.
- مراكز الأعمال: وحدات الدعم والمساندة وتختص بنشر ثقافة الريادة والابتكار في المجتمع ومساعدة الشباب الراغبين في تأسيس المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشمل هذه الخدمات التدريب ودراسات الجدوى والمواكبة خلال فترة التأسيس والانطلاق والتشغيل،وربطها بالجهات المعنية.
إنشاء صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى
مادة 2
ينشأ صندوق يسمى صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة يتبع وزارة الاقتصاد وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية
المستقلة، ويكون رأس مال الصندوق 000,000,000,200 مائتي مليون دينار تدفعه الدولة, ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد زيادة رأس مال الصندوق بمساهمات من المؤسسات والهيئات والمصارف المحلية والدولية المتخصصة.
تحديد المقر الرئيسي للصندوق
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة مصراتة, ويجوز له إنشاء فروع أخرى داخل الدولة بالمناطق التي يخدمها الصندوق.
اختصاصات ومهام للصندوق
مادة 4
يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات، وتمويل الأعضاء بكافة الأساليب المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، والعمل على زيادة نسب مساهمات المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً للسياسات العامة للدولة، كما يهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
- المشاركة في إعداد استراتيجية موحدة شاملة لدعم وتنمية وتطوير المشروعات، وربطها بالخطط والأهداف التنموية للدولة.
- نشر ثقافة الريادة والإبداع، وإذكاء روح المبادرة والاستثمار الفردي والتوعية بقيمتها، وتشجيع الأفكار المبتكرة للشباب والباحثين وأرباب المشروعات، وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، بما يساهم في صقل مواهبهم وخبراتهم.
- المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادره، وتقليل الاعتماد على الواردات من السلع الأجنبية، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة لخلق الفرص الاستثمارية للمشروعات.
- المساهمة في زيادة فرص الاستثمار ورفع مستوى الدخل لدى الأفراد لكافة شرائح المجتمع الليبي وخاصة الشباب.
- تقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وتوفير مصادر بديلة له.
- تحقيق التوازن المكاني والنوعي في التنمية بين مختلف مناطق وشرائح المجتمع الليبي، وزيادة الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً،
والمناطق النائية.
- دعم القدرة التنافسية للمشروعات القائمة، والتنسيق النوعي والمكاني فيما بينها ضماناً لتكامل ما تقدمه من خدمات وأنشطة.
- إيجاد الآليات المناسبة لضمان التنسيق والتعاون بين المشروعات والجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية.
- إنشاء شبكة من الحاضنات ومراكز الأعمال، مع ضمان توزيعها جغرافياًونوعياً على نحو عادل ومتوازن.
- تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات العاملة المعنية بدعم وتطوير وتنمية المشروعات.
- توفير البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك.
مادة 5
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- تقديم الدعم المالي للأعضاء في شكل تقديم تمويل أو ضمانات لها، أو عن طريق المساهمة فيها، أو إنشاء محافظ استثمارية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة، وبالتوافق مع أحكام الشريعة.
- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكيانات والمؤسسات ذات الصلة بدعم وتطوير وتنمية المشروعات، في داخل الدولة أو خارجها،وذلك بالتنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل، بغرض تسهيل حصول الأعضاء على حزمة متنوعة من خيارات التمويل المناسبة.
- وضع السياسات والخطط التنفيذية التي تعزز توفير البرامج والمبادرات اللازمة للنهوض بالمشروعات، وتقييمها وتقويمها بشكل دوري.
- دراسة واقتراح وإبداء الرأي في الأدوات التشريعية ذات الصلة بالمشروعات واتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة لممارسته اختصاصاته وصلاحياته.
- تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع الاستثمارية بمفرده أو مع الغير،أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة داخل الدولة أو خارجها،وتملك واستئجار العقارات والمنقولات.
- وضع المعايير اللازمة لتصنيف المشروعات وتقييمها، والشروط اللازمة والمجالات المتاحة لدعمها، وسبل وأولويات ذلك.
- إعداد ورعاية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية بهدف تشجيع إقامة المشروعات وتطويرها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتنظيمي والإداري واللوجستي والمعلوماتي والتقني والقانوني للقائمين عليها وذلك بغرض إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة وتطوير قطاع المشروعات.
- إعداد الدراسات والأبحاث والأدلة الإرشادية عن المنتجات والمشروعات التي يمكن تمويلها، وإقامة ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض المحلية والدولية، بما يخدم تحقيق أهداف الصندوق.
- استثمار أمواله وإعادة تدوير عوائد أنشطته، وذلك في إطار الغرض من إنشائه، وبالتوافق مع أحكام الشريعة.
- دراسة أوضاع المشروعات القائمة، وتحديد العوائق و العقبات الرئيسية التي تعترض قيامها بمهامها، وإعداد حزمة متكاملة من الحلول العملية لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- اقتراح ووضع الخطط والآليات اللازمة لتسويق الخدمات والمنتجات التي تقدمها المشروعات، داخل أو خارج الدولة.
- الاشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو المحافل الدولية أو الإقليمية المعنية بدعم وتطوير وتنمية المشروعات.
- أية مهام أو اختصاصات أخرى تلزم لقيام الصندوق بتحقيق أهدافه،وإدارة شؤونه، وفقاً للقانون.
تكوين للصندوق مجلس إدارة من رئيس وأعضاء
مادة 6
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة من ذوي الخبرة والكفاية، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير،ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره مجلس الإدارة ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.
تحديد مدة عمل مجلس الإدارة
مادة 7
تكون مدة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة 8
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي:
- وضع وإقرار الاستراتيجية العامة للصندوق في إطار السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع وإقرار الخطط والبرامج والآليات اللازمة لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، والإشراف على تنفيذها.
- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة داخل الدولة لإيداع أموال الصندوق لديه.
- إقرار ومتابعة وتقييم كافة الخطط والبرامج الخاصة بدعم وتنمية وتطوير المشروعات، والاطلاع على البيانات والتقارير والمعلومات الدورية التي يرفعها إليه المدير التنفيذي لبيان أنشطة الصندوق وتقييم أعماله ومركزه المالي.
- تحديد مجالات نشاطات واستثمارات الأعضاء، والضوابط والإجراءات الحاكمة لتمويل الصندوق لها.
- تأسيس وحدات لخدمة المشروعات، تتولى بناء على طلب من أصحابها كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل واستصدار التراخيص والموافقات المطلوبة قانوناً لممارسة عملها.
- التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الصندوق.
- قبول الهبات والوصايا والمنح شريطة موافقة الوزير عليها إذا كان مصدرها غير ليبي.
- تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
- إقرار اللوائح والأنظمة الداخلية التي تنظم سير العمل بالصندوق.
- تحديد رسوم الخدمات التي يؤديها الصندوق.
- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.
- الموافقة على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصات الصندوق.
- دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل، واتخاذ اللازم بشأنها.
- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الصندوق للوزارة في
نهاية كل سنة مالية.
- اعتماد الأنظمة الأساسية للشركات المملوكة كلياً للصندوق وفقاًللتشريعات النافذة.
- أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.ولا تكون قرارات مجلس الإدارة المنصوص عليها في البنود 1،9،
10،11،12،13 نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة
مادة 9
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو بناء على قرار من مجلس الإدارة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 10
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الصندوق أو من غيرهم من ذوي الكفاية والخبرة، لتقديم مايطلبه من بيانات أو إيضاحات، ولهم الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة 11
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه الرئيس وأمين السر، والأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
اختصاصات إضافية لمجلس الإدارة
مادة 12
لمجلس الإدارة إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين من داخل الدولة أو خارجها للقيام ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
مادة 13
يمثل الرئيس الصندوق أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير.
مادة 14
يكون للرئيس حق التوقيع نيابة عن الصندوق في كل ما يتعلق بشؤونه،ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو المدير أوواحداً أو أكثر من موظفي الصندوق في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال لا يعتد بختم الصندوق على أوراقه، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
موانع على الرئيس أو الأعضاء
مادة 15
لايجوز أن يكون للرئيس أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد موظفي الصندوق مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه.
تعيين للصندوق مدير تنفيذي
مادة 16
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة،بناء على اقتراح من الرئيس، ويتولى تسيير شؤون الصندوق الفنية
والمالية والإدارية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للصندوق التي يضعها مجلس الإدارة، ويكون له بوجه خاص ما يلي:
- الإشراف على أعمال الوحدات الإدارية للصندوق، وتسيير أعماله اليومية.
- تنفيذ السياسة العامة للصندوق، والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة,وكذلك القرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بنشاط الصندوق.
- اقتراح خطط وبرامج الصندوق الخاصة بالنهوض بالمشروعات.
- إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة متعلقة بسير العمل في الصندوق وعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد تقرير سنوي ببرامج العمل بالصندوق وإنجازاته، وعرضه على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي.
- مراجعة الخطة السنوية للاستثمارات المالية والمباشرة والتأكد من أنها تتفق مع الاستراتيجية والسياسة العامة للصندوق.
- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بعمل الصندوق،وعرضها على مجلس الإدارة.
- اقتراح السياسات والأنظمة الداخلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة بدعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات.
- متابعة أحدث الأساليب في العالم للنهوض بقطاع المشروعات،وإصدار التوجيهات للإدارات المعنية للاستجابة السريعة لها.
- جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمساهمات الصندوق في مجال تنمية ودعم وتطوير المشروعات.
- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القرار.
ويجوز للمدير تفويض بعض صلاحياته لمن يختاره من موظفي الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون المدير عضواً في مجلس إدارة أية مؤسسة مالية أو مصرفية.
تشكيل هيئة الرقابة الشرعية
مادة 17
تُشكل بالصندوق هيئة مستقلة تُسمى “هيئة الرقابة الشرعية” للرقابة على أعمال الصندوق، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يعينهم الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، من العلماء المتخصصين في أحكام الفقه والشريعة والعمليات المصرفية والاستثمارية والمالية, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات ومهام هيئة الرقابة الشرعية
مادة 18
يناط بالهيئة القيام بالمهام التالية:
- إجراء الرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق من حيث التزامها بأحكام الشريعة.
- إبداء الرأي الملزم في مدى توافق معاملات وأنشطة الصندوق وعقوده مع أحكام الشريعة.
- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
تنظيم اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية
مادة 19
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلس الإدارة،أو بناء على طلب اثنين من أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها.للهيئة أن ترفع تقريراً برأيها إلى مجلس الإدارة، كما يكون لها أن تقترح
من تلقاء نفسها على مجلس الإدارة ما تراه مفيداً لتحقيق الصندوق لأهدافه على الوجه الشرعي الصحيح.
التزامات على الهيئة
مادة 20
يجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الصندوق مع أحكام الشريعة للفترة موضوع التقرير، وما قد يكون لديها من ملاحظات وتوصيات في هذا الخصوص،ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للصندوق.
تحديد إدارات الصندوق
مادة 21
يتألف الصندوق من الإدارات المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي :
- إدارة المراجعة الداخلية.
- الإدارة القانونية.
- إدارة شؤون استراتيجية التمويل والاستثمار.
- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
- إدارة المشروعات الصغيرة
- إدارة المشروعات المتوسطة.
- إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال.
- الإدارة الفنية.
- الإدارة التجارية.
وتتبع إدارة المراجعة الداخلية مجلس الإدارة مباشرة، وتتبع باقي الإدارات المدير التنفيذي للصندوق.ويتولى مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير تحديد اختصاصات الإدارات التي يتألف منها الصندوق، وكذلك تعديل تنظيمها بالإضافة أو الحذف أو الدمج, على أن يتم اعتماد تحديد الاختصاصات والتعديل والحذف والدمج من الوزير.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي يتكون منها الصندوق، كما يجوز له إلغاء أي من الأقسام أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
إنشاء موازنة تقديرية سنوية
مادة 22
يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية ووفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة، كما يكون له حساب مصرفي واحد أو أكثر لدى أحد المصارف العاملة في ليبيا, وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
يطبق الصندوق في تنظيم حساباته وسجلاته ومعاملاته المالية المعايير المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها، وبما يتفق مع الشريعة.
مادة 23
للصندوق أن يطلب من أية جهة، ذات صلة باختصاصه، المستندات أو البيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه المنوطة به قانوناً، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة الصندوق بما يطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معه في نطاق مجال اختصاصه.
اختصاصات للوزير
مادة 24
يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً شاملاً مفصلاً عن أوجه نشاط الصندوق، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته.
مادة 25
لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم تقارير عن أوجه نشاط الصندوق وعن أية معلومات تتعلق به، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الصندوق اتباعه في أي من الأمور المتعلقة بأنشطته.
مادة 26
يصدر الوزير القرارات واللوائح المالية والفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.
إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة 27
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وفيما لم يرد نص به يخضع الصندوق لأحكام التشريعات السارية ذات الصلة.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 28
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27/شوال/1434 هجرية.
- الموافق: 3/سبتمبر/2013 ميلادية.