Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2005 م بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

26 مارس 2005

قرار رقم 2 لسنة 2005 م بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

قرر 

مادة 1

تنشأ بأمانة مؤتمر الشعب العام شؤون جديدة تحت مسمى: “الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”، على أن يتم تضمين الهيكل التنظيمي للأمانة تنظيمها واختصاصاتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام