قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
23 مايو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2005
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و .ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:
الأخ/ عبد الرحمن محمد شلقم | أمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
الأخ/ سعيد عريبي حفيانه | أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
الأخ/ د. علي عبد السلام التريكي | أمينا لشؤون الاتحاد الإفريقي. |
الأخ/ حسونه اللافي الشاوش | أمينا لشؤون الإعلام. |
الأخ/ محمد الطاهر سياله | أمينا لشؤون التعاون. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.