Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

3 يونيو 2005

قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1372 و. ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.

قرر 

مادة1

تسمية الأخ/ د. محمد بالحسين جبريل أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية عضواً عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام