قرار رقم 5 لسنة 2005 م بشأن تسمية عضو عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة1
تسمية الأخ/ د. محمد بالحسين جبريل أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية عضواً عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.