أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية

18 سبتمبر 1969

قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،

قرر

مادة 1

يندب السيد، الصادق لطفى ابو عرقوب، نائب رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية للقيام بأعمال رئيس هذه الإدارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • صدر في طرابلس في 6 رجب 1389 ه
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 18 سبتمبر 1969م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount