قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، حامد مبارك الجوهرى، عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطنى الليبي – للقيام بأعمال وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.