Skip to main content

قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

26 سبتمبر 1969

قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

مجلس الوزراء،

  • تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،
  • وبناء على ما عرضه كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يوقف تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع صيانة منزل الملك السابق بواحة الكفرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 17,000 ج سبعة عشر ألف جنيه ليبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المتعاقدة تنفيذه.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

  • صدر في 14 رجب 1389 ه
  • الموافق 26 سبتمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى