Skip to main content

قرار بشأن ندب مدير عام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية سابقاً

20 سبتمبر 1969

قرار بشأن ندب مدير عام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية سابقاً

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 27 من أكتوبر سنة 1967 بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1

يندب السيد، المهندس محمد محمد، يزيد المدير العام بوزارة الأشغال العامة للقيام بمهام المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 رجب 1389 ه
  • الموافق 20 سبتمبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء