قرار بندب محافظ مصرف ليبيا
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يندب السيد، قاسم محمد شرلالة، مدير إدارة البحوث بمصرف ليبيا للقيام بأعمال محافظ مصرف ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.