Skip to main content

قرار بندب محافظ مصرف ليبيا

20 سبتمبر 1969

قرار بندب محافظ مصرف ليبيا

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون المصارف الصادر به القانون رقم 4 لسنة 1963،
  • وبناء على ماعرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، قاسم محمد شرلالة، مدير إدارة البحوث بمصرف ليبيا للقيام بأعمال محافظ مصرف ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير
  • المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
  • صدر بطرابلس في 8 رجب 1389 ه
  • الموافق 20 سبتمبر 1969م