قرار بشأن اسناد اعمال شيخ الجامعة الإسلامية
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يتولى الشيخ/ محمود محمد صبحي عبد السلام، القيام بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.