Skip to main content

قرار بشأن تعيين مفتي الجمهورية العربية الليبية

18 سبتمبر 1969

قرار بشأن تعيين مفتي الجمهورية العربية الليبية

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على المادة 70 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، والقوانين المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

 مادة 1

يعين الشيخ/ الطاهر أحمد الزاوي، مفتياً للجمهورية العربية الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 رجب 1389 ه
  • الموافق 18 سبتمبر 1969 م 
  • مجلس قيادة الثورة
  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء