Skip to main content

قرار بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي 

23 سبتمبر 1969

قرار بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رجب 1389 ه الموافق 21 سبتمبر 1969م بقبول استقالة السيد/ محمد العيساوى الشتوى وزير التربية والإرشاد القومي،

قرر

مادة 1

يعين السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزيراً للتربية والإرشاد القومي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس فى 11 رجب 1389 ه.
  • الموافق 23 سبتمبر 1969م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء