قرار بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزيراً للتربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.