قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستبدل بعبارتى وزير الشئون البلدية و وزارة الشئون البلدية أينما وردتا في القوانين واللوائح النافذة عبارتا وزير الداخلية و وزارة الداخلية على التوالى، وتلحق الأجهزة القائمة بوزارة الشئون البلدية سابقاً بإدارة عامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية.
مادة 2
تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة إلى أن يعاد تشكيلها ولوزير الداخلية تعيين عمداء للبلديات بصورة مؤقتة، كما له أن يندب
أحد الموظفين لهذا الغرض.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اعلانه،وينشر في الجريدة الرسمية.