Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات

صدر في 27 سبتمبر 1969

قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات، 
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يستبدل بعبارتى وزير الشئون البلدية و وزارة الشئون البلدية أينما وردتا في القوانين واللوائح النافذة عبارتا وزير الداخلية و وزارة الداخلية على التوالى، وتلحق الأجهزة القائمة بوزارة الشئون البلدية سابقاً بإدارة عامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية.

مادة 2 

تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة إلى أن يعاد تشكيلها ولوزير الداخلية تعيين عمداء للبلديات بصورة مؤقتة، كما له أن يندب

أحد الموظفين لهذا الغرض.

مادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اعلانه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المقدم موسى أحمد
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 رجب 1389 ه
  • الموافق 27 سبتمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.