أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات

27 سبتمبر 1969

قانون رقم 11 لسنة 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات، 
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يستبدل بعبارتى وزير الشئون البلدية و وزارة الشئون البلدية أينما وردتا في القوانين واللوائح النافذة عبارتا وزير الداخلية و وزارة الداخلية على التوالى، وتلحق الأجهزة القائمة بوزارة الشئون البلدية سابقاً بإدارة عامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية.

مادة 2 

تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة إلى أن يعاد تشكيلها ولوزير الداخلية تعيين عمداء للبلديات بصورة مؤقتة، كما له أن يندب

أحد الموظفين لهذا الغرض.

مادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اعلانه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المقدم موسى أحمد
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 رجب 1389 ه
  • الموافق 27 سبتمبر 1969 م