Skip to main content

قرار بتشكيل الوزارة

8 سبتمبر 1969

قرار بتشكيل الوزارة

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على التكليف الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 7 سبتمبر 1969 م، والقاضي بتكليف الدكتور محمود سليمان المغربى بتشكيل حكومة الثورة
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء

اولا: تشكل الوزارة على النحو التالي:

  1. الدكتور/ محمود سليمان المغربي – رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية والزراعة والإصلاح الزراعى
  2. السيد/ صالح بويصير-وزيراً للوحدة والخارجية 
  3. المقدم/ آدم سعيد الحواز-وزيراً للدفاع
  4. المقدم/ موسى أحمد-وزيراً للداخلية
  5. المهندس/ أنيس أحمد اشتيوي – وزيراً للنفط ووزيراً للعمل والشئون الاجتماعية 
  6. السيد/ علي عميش-وزيراً للاقتصاد والتخطيط والصناعة
  7. السيد/ محمد الشتوي – وزيراً للتربية والإرشاد القومي
  8. السيد/ محمد علي الجدي – وزيراً للعدل
  9. الدكتور/ مفتاح الأسطى عمر – وزيراً للصحة ووزيراً للأشغال وللمواصلات

ثانيا:

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعلانه.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر بطرابلس بتاريخ 26 جمادى الثاني 1389 ه.
  • الموافق 8 سبتمبر 1969 م.