بعد الاطلاع على التكليف الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 7 سبتمبر 1969 م، والقاضي بتكليف الدكتور محمود سليمان المغربى بتشكيل حكومة الثورة
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء
اولا: تشكل الوزارة على النحو التالي:
الدكتور/ محمود سليمان المغربي – رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية والزراعة والإصلاح الزراعى
السيد/ صالح بويصير-وزيراً للوحدة والخارجية
المقدم/ آدم سعيد الحواز-وزيراً للدفاع
المقدم/ موسى أحمد-وزيراً للداخلية
المهندس/ أنيس أحمد اشتيوي – وزيراً للنفط ووزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
السيد/ علي عميش-وزيراً للاقتصاد والتخطيط والصناعة
السيد/ محمد الشتوي – وزيراً للتربية والإرشاد القومي
السيد/ محمد علي الجدي – وزيراً للعدل
الدكتور/ مفتاح الأسطى عمر – وزيراً للصحة ووزيراً للأشغال وللمواصلات