Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

18 نوفمبر 2014

قرار رقم 70 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436ه.الموافق 18/نوفمبر/2014م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السیدة، فاطمة عيسى جمعة عیسى، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محلها طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ. 

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاریخ25/المحرم/1436 ه.

الموافق 18/نوفمبر/2014م.