أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2001م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن

29 أبريل 2002

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2001م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1369 و.ر بشأن الضريبة على المواشي والدواجن.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة ور بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
  • وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بمذكرته رقم 5 لسنة 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي عشر لعام 1370 المنعقد بتاريخ 2/ 4/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام هذه اللائحة في شأن الضريبة على المواشي والدواجن.

ويتولى الممول سداد الضريبة المستحقة عليها متى انتهت فترة الرضاعة، وجاوزت حد الإعفاء.

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وأحكام هذه اللائحة، يقصد بالعبارات المبينة أدناه المعاني المقابلة لها:

فترة الرضاعة: وهي الفترة الممتدة من ولادة الحيوان حتى فطامة.

الأسرة: رب الأسرة وزوجه وأولاده، وفقاً لما هو مدرج بكتيب العائلة.

دورة التربية في الدواجن وهي:

دجاج اللحم: ستون يوما.

دجاج البيض: ثلاثة عشر شهرا.

الديك الرومي: أربعة أشهر.

دورة التنشئة: أربعة أشهر.

كتيب التربية: هو الوثيقة الصادرة عن جمعيات المربين، والمعتمدة من اللجنة الشعبية للمؤتمر وفقا للبيانات المدرجة بكتيب العائلة

الجفاف: وهو احتباس سقوط الأمطار دون معدلاتها في منطقة رعوية محددة·

السنة الضريبية: فترة الاثني عشر شهرا، التي تبدأ من أول أي النار وتنتهي بنهاية الكانون من كل عام.

ويعتبر في تطبيق أحكام هذه اللائحة الجزء من السنة، سنة كاملة.

مادة 3 

نعتبر المواشي قد أنهت فترة الرضاعة، متى بلغت الأعمار التالية:

الإبل: اثنا عشر شهرا.

البقر: ستة أشهر.

الضأن والماعز: أربعة أشهر.

مادة 4 

يتم تحصيل الضريبة المقررة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1369 و.رالمشار إليه، وفقا للاتي:

أولا: بالنسبة للمواشي:

تصل الضريبة سنويا وفقا للأعداد المدرجة بكتيب جمعيات المربين، وعلى هذه الجمعيات توريد الضريبة المحصلة، إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي ذات العلاقة.

ويوقف التعامل مه كل ممول لا يلتزم سنويا بتقديم ما يفيد سداده للضريبة المستحقة عليه.

ثانيا: بالنسبة للطيور:

  1. يتم تحصيل الضريبة عند شراء الكتاكيت من مصادرها، وتضاف قيمتها في قسيمة الشراء، وتلتزم الجهة التي حصلت الضريبة بتوريدها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ذات العلاقة.
  2. للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي اتباع أية وسيلة عملية أخرى تراها مناسبة لتحصيل الضريبة، بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.

ويكون سعر الضريبة المقررة بموجب القانون المشار إليه، على النحو الآتي:

  • أ. الإبل: ثلاثة دينارات عن كل رأس.
  • ب. البقر: ديناران كل رأس.
  • ج. الضأن والماعز: خمسمائة درهم عن كل رأس.
  • د. الطيور بأنواعها: عشرة دراهم عن كل طير في الدورة.

مادة 5 

يعفى الدخل الناتج عن مزاولة نشاط تربية المواشي والدواجن، الخاضعة لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1369 و.ر من ضريبة الدخل، كما يعفى من الضريبة المقررة بموجبه، رب الأسرة وزوجه وأولاده عما يقومون بتربيته من المواشي والدواجن وذلك في الحدود التالية:

  1. المواشي التي في طور الرضاعة.
  2. الإبل والبقر التي لا يزيد عددها على 10 عشرة رؤوس.
  3. الضأن والماعز التي لا يزيد عددها على 50 خمسين رأسا.
  4. دجاج اللحم والبيض التي لا يزيد عددها على 1000 ألف طير ولدورة واحدة.
  5. دجاج الديك الرومي التي لا يزيد عددها على 200 مائتي طير ولدورة واحدة.

مادة 6 

تربط الضريبة باسم الممول وتكون واجبة الدفع خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة الضريبية.

مادة 7 

يجوز للجان الشعبية للشعبيات في سنوات الجفاف الإعفاء من الضريبة كليا أو جزئيا.

ويتم الإعلان عن حالة الجفاف بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الهيئة العامة للثروة الحيوانية، ويحدد الإعلان الشعبيات المتضررة من الجفاف و الإجراءات اللازمة لمواجهته.

مادة 8 

لمصلحة الضرائب عن طريق أدواتها المختصة، القيام بالتفتيش للتأكد صحة البيانات المقيدة بسجلات الجمعيات، وسجلات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، المتعلقة بجباية الضريبة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 28 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدرفي/ 16 صفر
  • الموافق 29/ الطير/ 1370 و.ز 2002 ف
  • اللجنة الشعبية العامة