قرار بنقل موظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية كل من الموظفين الآتية أسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.