قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ووفق على زيادة الأعمال موضوع العقود الخاصة بالمشروعات الآتية:
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.