Skip to main content

قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة

21 نوفمبر 1969

قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له،
  • وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة باعتماد إرساء المناقصات الخاصة بمشروعات بناء مستشفى تاجوراء، وغريان، والزاوية، وزوارة، وزليطن ومصراته،، وسبها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة:

قرر

مادة 1 

ووفق على زيادة الأعمال موضوع العقود الخاصة بالمشروعات الآتية: 

  1. مشروع بناء مستشفى تاجوراء على أن تكون قيمة الزيادة فى حدود مبلغ 231,378,966 ج.ل
  2. مشروع بناء مستشفى غريان على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 194,000,000ج.ل
  3. مشروع بناء مستشفى الزاوية على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
  4. مشروع بناء مستشفى زوارة على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
  5. مشروع بناء مستشفى زليطن على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 198,397,665.ج ل
  6. مشروع بناء مستشفى مصراته على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 123,000,000ج.ل
  7. مشروع بناء مستشفى سبها على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 214,397,665.ج ل

مادة 2 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رمضان 1389هـ
  • الموافق 21 نوفمبر 1969 م