Skip to main content

قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

22 نوفمبر 1969

قرار بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المادة 4 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1963م بتنظيم الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية و قراره الصادر في 25 نوفمبر سنة 1964 بتنظيم الإدارة العامة للحج.

قرر

مادة 1

تدمج الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بجميع اختصاصاتها في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، وتدمج الإدارة العامة للحج بجميع اختصاصاتها في الادارة العامة للاوقاف.

مادة 2 

ينقل جميع الموظفين الذين كانوا يعملون بالادارتين المندمجتين كل الى الادارة العامة التي آل إليها اختصاص الإدارة التي كان يعمل بها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 رمضان 1389هـ
  • الموافق 22 نوفمبر 1969 م