Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة 

18 نوفمبر 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 26 ذو الحجة 1386 هـ الموافق 29 مارس 1967 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال والمواصلات،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء في المنطقة ما بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 رمضان 1389هـ
  • الموافق 18 نوفمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.