قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 2002م بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات
3 يونيو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2002
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 2002م بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
أولاً: تحدد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي الأساسي، على النحو التالي:
- التفتيش والرقابة الشعبية.
- المحكمة الشعبي.
- قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- قطاع الوحدة الأفريقية.
- قطاع العدل والأمن العام.
- قطاع المالي.
- قطاع التعليم والتدريب المهني.
- قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
- قطاع الإعلام والثقافة.
- قطاع السياح
- قطاع الصحة.
- قطاع الإسكان والمرافق.
- قطاع الزراعة
- قطاع الثروة الحيوانية
- قطاع الثروة البحرية
- قطاع الصناعة والمعادن والطاقة
- قطاع المواصلات والاتصالات
- قطاع التخطيط.
- قطاع الاقتصاد والتجارة.
ثانياً: تحدد الجهات والقطاع التي يتم الاختيار لها شعبياً من المؤتمر الشعبي للشعبية على النحو التالي:
- مجلس التخطيط بالشعبية.
- التفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات.
- المحكمة الشعبية بالشعبيات.
- قطاع العدل والأمن العام.
- قطاع المالي.
- قطاع التعليم والتدريب المهني.
- قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
- قطاع الإعلام والثقافة.
- قطاع السياح.
- قطاع الصحة.
- قطاع الإسكان والمرافق.
- قطاع الزراع.
- قطاع الثروة الحيوانية.
- قطاع الثروة البحرية.
- قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.
- قطاع المواصلات والاتصالات.
- قطاع التخطيط.
- قطاع الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام استثناء بعض القطاعات التي يتبين عدم وجود نشاط يمكن أن تمارسه في بعض الشعبيات من الاختيار لها شعبياً.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- صدر في سرت
- الموافق: 3/ الصيف/ 1370 و.ر