أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بثلاثة أيام عطل رسمية

12 ديسمبر 1961

قرار بثلاثة أيام عطل رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 3 من قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1956.

مادة 1

يعتبر يوم 25 ديسمبر 1961 عطلة رسمية بالنسبة لولاية برقة ويوم 27 منه عطلة بالنسبة لولاية طرابلس ويوم 30 ديسمبر 1961 عطلة بالنسبة لولاية فزان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار فورا مع نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 4 رجب 1381 هـ
  • الموافق 12 ديسمبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء