Skip to main content

قرار بثلاثة أيام عطل رسمية

12 ديسمبر 1961

قرار بثلاثة أيام عطل رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 3 من قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1956.

مادة 1

يعتبر يوم 25 ديسمبر 1961 عطلة رسمية بالنسبة لولاية برقة ويوم 27 منه عطلة بالنسبة لولاية طرابلس ويوم 30 ديسمبر 1961 عطلة بالنسبة لولاية فزان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار فورا مع نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 4 رجب 1381 هـ
  • الموافق 12 ديسمبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.