أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

23 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 29 اکتوبر 1961 بتأجيل انعقاد مجلس الامة الى 7 ديسمبر 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو أت

مادة 1

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 7 ديسمبر 1961 باسمنا ونيابة عنا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بطرابلس في 14 جمادى الثانى 1381 هـ
  • الموافق 23 نوفمبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء