Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي الشاطىء

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدي الشاطىء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي الشاطئ،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي الشاطئ على النحو الآتى:

  • أ- السيد، حمد الكيلاني عميداً لبلدية الشاطئ.
  • ب- ثمانية أعضاء وهم:
  1. السيد، سعد بوبكر بن مسعود.
  2. السيد، عامر محمد عامر
  3. السيد، المبروك عيسى
  4. السيد، المهدى محمد بن عثمان
  5. السيد، يونس العزومى
  6. السيد، عويدات بن رحومة.
  7. السيد، بالقاسم النعاس بازين 
  8. السيد، محمد الهوش بن غشير
  • ج ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة سبها

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء