قرار بتشكيل مجلس بلدي الشاطىء

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي الشاطىء

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي الشاطئ على النحو الآتى:

  1. السيد، سعد بوبكر بن مسعود.
  2. السيد، عامر محمد عامر
  3. السيد، المبروك عيسى
  4. السيد، المهدى محمد بن عثمان
  5. السيد، يونس العزومى
  6. السيد، عويدات بن رحومة.
  7. السيد، بالقاسم النعاس بازين 
  8. السيد، محمد الهوش بن غشير
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة سبها

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly