قرار بتشكيل مجلس بلدي الشاطىء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي الشاطئ،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي الشاطئ على النحو الآتى:
- أ- السيد، حمد الكيلاني عميداً لبلدية الشاطئ.
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، سعد بوبكر بن مسعود.
- السيد، عامر محمد عامر
- السيد، المبروك عيسى
- السيد، المهدى محمد بن عثمان
- السيد، يونس العزومى
- السيد، عويدات بن رحومة.
- السيد، بالقاسم النعاس بازين
- السيد، محمد الهوش بن غشير
- ج ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن محافظة سبها
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء