أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدى الأبيار

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدى الأبيار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي الأبيار،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدى الأبيار على النحو الآتى:

  • أ- السيد، محمود ابراهيم القطراني عميداً لبلدية الأبيار
  • بثمانية أعضاء وهم:
  1. السيد، ابراهيم عبد القادر ابو العويلة.
  2. السيد، ونيس العبد الفسي
  3. السيد، حسين على
  4. السيد، محمد علي الكيلاني
  5. السيد، يوسف مراجع العبار
  6. السيد، محمد موسى الفضلي.
  7. السيد، الدامي بن قويرش
  8. السيد، محمود الوكواك
  • ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة بنغازي

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء