قرار بتشكيل مجلس بلدى الأبيار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي الأبيار،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدى الأبيار على النحو الآتى:
- أ- السيد، محمود ابراهيم القطراني عميداً لبلدية الأبيار
- بثمانية أعضاء وهم:
- السيد، ابراهيم عبد القادر ابو العويلة.
- السيد، ونيس العبد الفسي
- السيد، حسين على
- السيد، محمد علي الكيلاني
- السيد، يوسف مراجع العبار
- السيد، محمد موسى الفضلي.
- السيد، الدامي بن قويرش
- السيد، محمود الوكواك
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن محافظة بنغازي
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء