قرار بتشكيل مجلس بلدى الأبيار

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدى الأبيار

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدى الأبيار على النحو الآتى:

  1. السيد، ابراهيم عبد القادر ابو العويلة.
  2. السيد، ونيس العبد الفسي
  3. السيد، حسين على
  4. السيد، محمد علي الكيلاني
  5. السيد، يوسف مراجع العبار
  6. السيد، محمد موسى الفضلي.
  7. السيد، الدامي بن قويرش
  8. السيد، محمود الوكواك
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة بنغازي

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly