Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدى النوفلية

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدى النوفلية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى النوفلية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يتشكل مجلس بلدى النوفلية على النحو الآتى:

  • أ- السيد، الساعدي ابوبكر عميداً لبلدية النوفلية
  • ب- ثمانية أعضاء وهم
  1. السيد، عيسى بن رابح.
  2. السيد، عبد الرحمن هيبه
  3. السيد، سالم السنوسي البراني
  4. السيد، محمد ابو حلفاية
  5. السيد، محمد الرقيق
  6. السيد، عبد النبي حمد الزياني 
  7. السيد مهنى بن ريحانى الحسوني 
  8. السيد، فرج ابوبکر بو جبيهه
  • ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة مصراتة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الاولى 1389 
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء