قرار بتشكيل مجلس بلدی اوباري
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدى أو بارى على الوجه الآتى:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.