قرار بتشكيل مجلس بلدی اوباري

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدی اوباري

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدى أو بارى على الوجه الآتى:

  1. السيد، السني ونكلة.
  2. السيد، الشريف علي محمد صالح.
  3. السيد، محمد السعداوي
  4. السيد، عبد الله بن الطاهر
  5. السيد، الشريف عبد الرحمن مولاى على
  6. السيد، يونس بن محمد
  7. السيد، المهدى الحيطوم.
  8. السيد، محمد أحمد الزروق
  9. السيد، الشريف بويه عبد الكريم 
  10. السيد، أولاى كورى.
  11. السيد، عبد القادر بشير الهوني
  12. السيد، عمر العامري شي
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة له وكانت
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن محافظة أو بارى

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly