قرار رقم 274 لسنة 1969 م بالتنظيم الداخلي لأجهزة وزارة الصحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1969
- رقم التشريع: 274
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 274 لسنة 1969 م بالتنظيم الداخلي لأجهزة وزارة الصحة
وزير الصحة،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات،
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 رجب 1389هـ الموافق 8 أكتوبر 1969 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 103 لسنة 1969 في شأن إعادة التنظيم الداخلي لاجهزة وزارة الصحة العامة وتوزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات،
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة الصحة،
المحتويات
الفصل الأول أجهزة الوزارة
مادة 1
تتكون وزارة الصحة من الأجهزة الآتية: –
- ديوان الوزارة بمكاتبه واداراته العامة
- المديريات العامة للشؤون الصحية بالمحافظات
أجهزة ديوان الوزارة
مادة 2
يضم ديوان الوزراة الأجهزة الآتية: –
أ- المكاتب:
- مكتب الوزير
- مكتب وكيل الوزارة
ب- الادارات العامة:
- الإدارة العامة للطب العلاجي
- الإدارة العامة للصحة الوقائية
- الإدارة العامة للأمراض المتوطنة
- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
- الإدارة العامة للأدوية والمعدات الطبية
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
الفصل الثاني المكاتب واختصاصاتها
أولا: مكتب الوزير
مادة 3
ينشأ بديوان الوزارة مكتب للوزير يلحق به العدد الكافي من الموظفين ويكون تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة، وتكون مهمة هذا المكتب ما يأتي: –
- تلقي المكاتبات الموجهة باسم الوزير وعرضها عليه
- تبلیغ توجيهات الوزير وتعليماته إلى الجهات المعنية
- تولى المكاتبات بين الوزير ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء والسلطات الأخرى
- الشئون المتعلقة برئاسة الوزير للمجالس واللجان أو عضويته فيها
- المسائل الأخرى التي يرى اسنادها إلى هذا المكتب
مادة 16
قسم صحة البيئة:
يختص قسم صحة البيئة بما يأتي:
- أ الإشراف على تحسين البيئة صحياً وتطويرها بما يساير التقدم الحضاري والاجتماعي للبلاد.
- ب تدريب العاملين في مجال صحة البيئة
- ج مراقبة كل ما يتعلق بمياه الشرب والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وطرق أخذ عينات المياه لفحصها
- والاشتراطات الصحية الخاصة بمآخذ المياه.
- د مراقبة الاشتراطات الصحية لصرف المتخلفات الآدمية والصناعية في المجاري العامة والمجاري المائية والصرف السطحي واقتراح الطرق الصحية للتخلص من الفضلات الآدمية
- همراقبة الاشتراطات الصحية للحمامات وشواطىء الاستحمام والاسواق العامة والمذابح والحظائر والمراحيض العمومية ودورات المياه في المساجد، والجبانات والمرافق
- و وضع الطرق الصحية لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها
- ز وضع الاشتراطات الصحية اللازم توافرها في المسكن الصحى.
4 – قسم الاحصاء:
مادة 17
يختص قسم الإحصاء بما يأتي:
- أ- جمع الإحصاءات الصحية والحيوية وتلقي التقارير والبحوث المتعلقة بذلك
- ب- استقراء نتائج البحوث والإحصاءات الصحية والحيوية
- ج- تقديم الإحصاءات التي تطلبها وحدات الوزارة.
- د- وضع التقرير السنوي الإحصائي عن أعمال الوزارة.
- هـ- حصر الوحدات الطبية والصحية في جميع أنحاء الجمهورية من حيث العدد والسعة ومواصفاتها وتجهيزاتها وحصر الأفراد و المشتغلين بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها وتصنيفهم حسب تخصصاتهم
- و- تحلیل إحصاءات المواليد والوفيات
- ز- جمع وتحليل إحصائيات الأمراض المعدية السارية والأعمال الوقائية كالتحصين والتطعيم
5 – قسم الصحة المدرسية:
مادة 18
يختص قسم الصحة المدرسية بما يأتي:-
- أ- الإشراف من الناحية الوقائية على وحدات الصحة المدرسية.
- ب- الإشراف الفنى على أعمال التربية الصحية في الوسط المدرسي وربطها بمناهج التعليم الاخرى
- ج- التفتيش الفنى على وحدات الصحة المدرسية
- د- دراسة مشروع التغذية المدرسية وتقديم التوصيات بشأنه.
6 – قسم التغذية:
مادة 19
يختص قسم التغذية بما يأتي:
- أ- تجديد وبائية وسوء التغذية وأنماط الغذاء وتحسين العادات الغذائية
- ب- العمل على تحسين تغذية الأمهات والأطفال عن طريق التعاون مع قسم رعاية الأمومة والطفولة
- ج- تطوير النظم الغذائية في المستشفيات
- د- إنشاء خدمات مخبرية للغذاء والتغذية
قسم التثقيف الصحي:
مادة 20
يختص هذا القسم بما يأتي:
- أ وضع خطة الثقافة الصحية وبرامج تدريب العاملين في هذا المجال
- ب المشاركة فى حملات الدعاية الصحية وتوجيهها
- ج عقد الندوات لنشر الوعى الصحى وإعداد الأفلام السينمائية والكتيبات والنشرات والملصقات وإظهار دور الثقافة الصحية
- فى مجال التربية الصحية للمواطنين
الفرع الثالث الإدارة العامة للأمراض المتوطنة
مادة 21
تختص الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بما يأتي:
- وضع سياسة الوقاية والعلاج من الأمراض المتوطنة والإشراف على تنفيذها وإعداد التعليمات والقرارات الكفيلة بذلك.
- توزيع العاملين فى مجال الأمراض المتوطنة على الوحدات المختلفة.
- الإشراف على تنفيذ برنامج مكافحة الدرن والقضاء عليه
- الإشراف على تنفيذ برنامج مكافحة استئصال الملاريا.
- الإشراف على تنفيذ برنامج مكافحة استئصال البلهارسيا
- الإشراف على تنفيذ برنامج القضاء على التراكوما والأمراض المعدية للعيون
- وضع برنامج للقضاء على مرض الجذام والوقاية منه
- تقديم المقترحات الخاصة بالقضاء على الأمراض المتوطنة عموماً بالتعاون مع الأجهزة الأخرى
مادة 22
تضم الإدارة العامة للأمراض المتوطنة الأقسام الآتية
- قسم مكافحة الدرن
- قسم مكافحة الملاريا
- قسم مكافحة البلهارسيا
- قسم مكافحة الترا كوما
- قسم مكافحة الجذام
- قسم مكافحة الدرن:
مادة 23
يختص قسم مكافحة الدرن بما يأتي:
- أ- وضع الخطة الكفيلة بمكافحة مرض الدرن والقضاء عليه
- ب- الإشراف على تنفيذ هذه الخطة
- ج-إجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة
- د- الإشراف على تجهيز وإعداد وحدات مكافحة الدرن بما يلزمها من أدوية وأجهزة ومعدات
- هـ- الإشراف على الوحدات المتنقلة لمكافحة الدرن.
- قسم مكافحة الملاريا:
مادة 24
يختص قسم مكافحة الملاريا بما يأتي:
- أ- وضع الخطة الكفيلة بمكافحة استئصال الملاريا والبعوض الناقل لها
- ب- الإشراف على تنفيذ هذه الخطة
- ج- العمل على منع انتقال الملاريا من البلاد المجاورة
- د- الإشراف على تجهيز وإعداد وحدات المكافحة بما يلزمها من معدات وكيماويات.
- قسم مكافحة البلهاء سيا:
مادة 25
يختص قسم مكافحة البلهارسيا بما يأتي:
- أ- وضع الخطة الكفيلة بمكافحة البلهارسيا والقضاء على القواقع الناقلة لها
- ب- الإشراف على تنفيذ هذه الخطة
- جـ- الإشراف على تجهيز مراكز مكافحة البلهارسيا بما يلزمها من معدات وأجهزة.
- قسم مكافحة التراكوما:
مادة 26
يختص قسم مكافحة التراكوما بما يأتي:
- أ- وضع الخطة الكفيلة بمكافحة مرض التراكوما.أمراض العيون المعدية والقضاء عليها.
- ب- الإشراف على تنفيذ هذه الخطة
- ج- الاشراف على تجهيز مراكز مكافحة التراكوما
- قسم مكافحة الجذام:
مادة 27
يختص قسم مكافحة الجذام بما يأتي:
- أ- وضع الخطة الكفيلة بمكافحة مرض الجذام والقضاء عليه.
- ب- الإشراف على تنفيذ هذه الخطة.
الفرع الرابع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
مادة 28
تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يأتي:
- إجراء الدراسات المتعلقة بالمشاكل الصحية والطبية بالبلاد ولها فى سبيل ذلك الاستعانة باللجان الفنية والخبراء في شتى هذه هذه المجالات واقتراح الحلول المناسبة
- دراسة الاحتياجات الصحية للبلاد من قوى بشرية وإمكانيات وانشاءات بما يتفق والخطة العامة للدولة واقتراح كل ما يتعلق بسد المتطلبات الصحية للبلاد
- المشاركة في وضع النماذج والمواصفات القياسية للمستشفيات والوحدات الصحية وتحديد المقننات الخاصة بالتجهيزات ومعدلات الأفراد اللازمين للخدمات الصحية بالاشتراك مع الجهات المعنية بالوزارة.
- متابعة المشروعات الصحية والعمل على زيادة كفاءتها.
- الايفاد في البعثات والاجازات الدراسية والتدريبية وفقا لاحتياجات المرافق الصحية والخطة الموضوعة
- الإشراف على المعاهد والمدارس التدريبية وتطوير برامجها لمواجهة احتياجات المرافق الصحية.
- كل ما يتعلق بعلاقات الوزارة باللجنة الصحية لجامعة الدول العربية و بمنظمة الصحة العالمية والوكالات الدولية المتخصصة والاتفاقيات المعقودة مع هذه الجهات أو مع الدول الأجنبية بخصوص المعونة الفنية.
- تقييم المشروعات الصحية المشتركة بين الوزارة والمنظمات الدولية والإشراف عليها
- الإشراف على البحوث الحقلية فى الميادين الصحية، واقتراح الحلول للمشاكل الصحية
- إعداد مكتبة علمية وتوفير الكتب والمراجع والمجلات والدوريات.
مادة 29
تضم الادارة العامة للتخطيط والمتابعة الأقسام الآتية:
- قسم التخطيط الصحي والمتابعة
- قسم التدريب
- قسم الصحة الدولية
- قسم البحوث
- قسم التخطيط الصحي والمتابعة يختص بما يأتي:
مادة 30
- أ- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشاكل الصحية والطبية.
- ب- اقتراح إنشاء وتوزيع المرافق الصحية على مختلف أنحاء الجمهورية.
- ج- تخطيط توفير القوى العاملة اللازمة لإدارة المرافق الصحية
- د-متابعة تنفيذ مشروعات الخطة فى مواعيدها المقررة وتقديم التقارير الدورية عنها
- ه- المشاركة فى وضع النماذج والمواصفات القياسية للمنشئات والوحدات الصحية وتحديد المقننات الخاصة بالأفراد والعاملين فيها وتجهيزاتها
- قسم التدريب:
مادة 31
يختص قسم التدريب بما يأتي:
- أ- الإشراف على المعاهد والمدارس التدريبية ووضع البرامج اللازمة لها وتطويرها لمواجهة متطلبات البلاد
- ب- وضع خطة لتدريب العاملين فى المجال الصحى والإشراف على تنفيذها
- جـ- الترشيح للإيفاد فى البعثات والاجازات والمنح الدراسية ومتابعة دراستهم
- قسم الصحة الدولية:
مادة 32
يختص قسم الصحة الدولية بما يأتي:
- أ- اقتراح استقدام الخبراء للدراسة والاستشارة سواء من منظمة الصحة العالمية أو من غيرها
- ب- ترشيح الأطباء والفنيين في لجان المنظمات الصحية واجتماعاتها وندواتها
- ج- بحث الموضوعات المتعلقة بالاشتراك في عضوية منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحادات الدولية الطبية والصحية بالتعاون مع الجهات المعنية
- د- الترشيح للبعثات والمنح الدراسية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية واعارات الخبراء
- هـ- المشاركة في دراسة المشروعات الصحية المزمع الاتفاق مع بشأنها المنظمات العالمية والدول الأجنبية
- قسم البحوث:
مادة 33
يختص قسم البحوث بما يأتي:
- أ- القيام بالبحوث والدراسات للتعرف على المشاكل الصحية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
- ب- متابعة نتائج هذه البحوث والدراسات والاستفادة منها فى مجال التطبيق لرفع المستوى الصحي
الفرع الخامس الإدارة العامة الادوية والمعدات الطبية
مادة 34
تختص الادارة العامة للادوية والمعدات الطبية بما يأتي:
- توزيع الصيادلة على المرافق الصحية بحسب احتياجاتها واقتراح تعيينهم وتقييم شهاداتهم
- توفير احتياجات المرافق الصحية بما يلزمها من أدوية.توفير احتياجات المرافق الصحية بما يلزمها من المعدات والأجهزة
- الطبية
- توفير احتياجات المرافق الصحية ووحدات الوزارة بما يلزمها من توريدات عامه كالأثاث والأدوات الكتابية
- النظر في طلبات استيراد الأدوية للقطاع الخاص ومراقبة المواد المخدرة وتقدير الاحتياجات السنوية منها ووضع الوسائل الكفيلة بعدم اساءة استعمالها
- تسجيل الأدوية ومراقبتها نوعياً
- الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية والتفتيش عليها
- الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بعد تقييم الشهادات
- اقتراح التشريعات واللوائح الصيدلية والعمل على تطويرها
- رسم خطة إنتاج بعض المستحضرات الدوائية محلياً
- صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والمنشآت الصحية
- الترشيح للبعثات والاجازات الدراسية والتدريبية من بين الصيادلة وغيرهم العاملين بها
- مسك العهد الشخصية التي تصرف عن طريقها.
- المكاتبات الخاصة بالعقود والتوريدات التي تبرم في سبيل تزويد المرافق الصحية بالأدوية والمعدات الطبية والتوريد العامة
مادة 35
تضم الادارة العامة للادوية والمعدات الطبية الأقسام الآتية
- قسم الأدوية
- قسم المعدات والأجهزة الطبية
- قسم التوريدات العامة
- قسم الإنتاج والمراقبة
- قسم الصيانة
- قسم القطاع الخاص
- ورش الأطراف الصناعية
- قسم الأدوية:
مادة 36
يختص قسم الأدوية بما يأتي
- أ- دراسة احتياجات المرافق الصحية مما يلزمها من أدوية كماً ونوعاً
- ب- وضع المواصفات الأدوية القطاع العام.
- ج- طرح الأدوية في مناقصات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترسيتها.
- د- استيراد الأدوية
- هـ- ادارة مخازن الأدوية والتخزين فيها طبقاً للأصول الفنية.
- و- تزويد المرافق الصحية بما يلزمها من أدوية
- قسم المعدات والأجهزة الطبية:
مادة 37
يختص قسم المعدات والأجهزة الطبية بما يأتي: –
- أ-دراسة احتياجات المرافق الصحية مما يلزمها من معدات وأجهزة طبية
- ب- وضع المواصفات للمعدات والأجهزة الطبية.
- ج- طرح هذه الأصناف في مناقصات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترسيتها
- د- استيراد المعدات والأجهزة الطبية
- ه-ادارة مخازن المعدات والأجهزة، وتخزين هذه الأصناف طبقاً للأصول الفنية
- و- تزويد المرافق الصحية بما يلزمها من هذه الأصناف
- قسم التوريدات العامة:
مادة 38
يختص قسم التوريدات العامة بما يأتي: –
- أ- دراسة احتياجات المرافق الصحية ووحدات الوزارة مما يلزمها من توريدات عامه كالأثاث والقرطاسية والملبوسات والأدوات والمواد التي تعتبر أجهزة ومعدات طبية
- ب- وضع المواصفات للأثاث والأشياء المطلوبة
- ج- طرح هذه الأشياء فى مناقصات أو ممارسات حسب الأحوال.
- د- استلام هذه الأشياء والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
- هـ- ادارة مخازن التوريدات العامة وتخزين هذه الأصناف
- و- تزويد المرافق الصحية بما يلزمها من توريدات عمومية
- قسم الإنتاج والمراقبة
مادة 39
يختص قسم الإنتاج والمراقبة بما يأتي
- أ- دراسة إمكانيات إيجاد صناعة دوائية محلية
- ب- دراسة إمكانية إنشاء مختبر لتحليل الأدوية المستوردة والمصنوعة محلياً واتخاذ خطوات التنفيذ..
- قسم الصيانة:
مادة 40
يختص قسم الصيانة بما يأتي:
- أ- صيانة المنشآت الصحية
- ب- صيانة الأجهزة الطبية
- ج- صيانة الأثاث الطبي
- قسم القطاع الخاص:
مادة 41
يختص قسم القطاع الخاص بما يأتي:
- أ- الترخيص بفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفقاً للقوانين واللوائح وتنظيم العمل بهذه المؤسسات.
- ب- الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بعد تقييم الشهادات
- ج- مسك سجلات الصيادلة
- د- النظر في طلبات القطاع الخاص باستيراد الأدوية.
- ه-استيفاء المستندات اللازمة لتسجيل الأدوية وإجراء التسجيل
- و- إعداد الإحصائيات الخاصة بإنتاج وزراعة واستهلاك المواد المخدرة.
- ز- مراقبة سجلات المواد المخدرة بجميع المرافق الصحية والصيدلية في القطاعين العام والخاص
- ح- التفتيش على الصيدليات والمؤسسات الصيدلية للتأكد تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة وفتح المؤسسات الصيدلية
- ورش الأطراف الصناعية:
مادة 42
تشرف الادارة العامة على ورش الأطراف الصناعية، وتقوم بتزويدها بما تحتاج اليه من معدات ومواد، وتضع النظم الكفيلة بحسن سير العمل بهذه الورش حتى تؤدى الغرض منها على أكبر مستوى ممكن من الكفاية والإنتاجية.
الفرع السادس الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
مادة 43
تختص الادارة العامة للشئون المالية والادارية بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالوزارة وبمرافقها وبمسائل شئون الموظفين والعمال والحسابات والميزانية وأعمال السكرتارية والترجمة والحفظ والشئون العامة والمواصلات، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
- تنفيذ القوانين والتعليمات المالية ومنشورات وزارة المالية وديوان المحاسبة
- الارتباط والصرف على الاعتمادات المخصصة من بنود الأبواب الثلاثة
- تلقى كشوفات المصروفات من مختلف الوحدات المالية وتجميعها في كشف واحد يرسل الى الجهات المعنية في المواعيد المحددة
- جمع مقترحات مشروع الميزانية وإعداد التقديرات لمشروع جمع ميزانية الوزارة فى المواعيد المقررة قانوناً
- توزيع الاعتمادات الواردة بقانون ربط الميزانية في أول السنة المالية على وحدات الوزارة وإصدار التفويضات المصلحية اللازمة.
- مراقبة تنفيذ الميزانية وتلقى البيانات عن جملة المرتبط به والمنصرف شهرياً على كل من الاعتمادات المخصصة للوحدات الحسابية المختلفة
- اقتراح تدبير التجاوزات اللازمة للبنود والأبواب والتحويلات من بند الى بند أو من باب الى باب واقتراح التعديلات اللازمة في التوزيعات بين وحدات الوزارة حسبما تسفر عنه البيانات الشهرية
- تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لشئون التوظف والكتب الدورية للخدمة المدنية
- جميع المسائل المتعلقة بشئون الموظفين، مصنفين وغير مصنفين وعمال بالأجر اليومى، وموظفين بعقود مغتربة أو محلية فيما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والايفاد في بعثات ومنح واجازات دراسية والتأديب وإنهاء الخدمة وما يتصل بكل ذلك من إجراءات وما يترتب عليه من حقوق وكذلك كادر الوظائف
- القيام بأعمال السكرتارية والأرشيف والملفات والترجمة
- الإشراف على تركيب ونقل التليفونات، وعلى المواصلات وتنظيم استعمالها وصيانتها
- إذاعة الكتب الدورية والنشرات
- المسائل الخاصة بالشؤون العامة بما يستلزمه ذلك من تلقي الشكاوى وبحثها والتصرف فيها والإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة بالفنادق واستقبال ضيوف الوزارة وتسهيل إجراءات اقامة الموظفين الأجانب
مادة 44
تضم الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية الادارتين الآتيتين: –
أولا – إدارة الشئون المالية
ثانياً – إدارة الشئون الإدارية
اولا: إدارة الشئون المالية
مادة 45
تتكون إدارة الشئون المالية من الأقسام الآتية
- قسم الميزانية
- قسم الحسابات
- قسم الرواتب والأجور
- قسم المتابعة
- قسم الخزينة
مادة 46
قسم الميزانية:
يختص قسم الميزانية بما يأتي:
- أ- تجميع البيانات والإحصائيات وتقديرات الميزانية.
- ب- إعداد تقديرات مشروع الميزانية
- ج- ممارسة الاختصاصات الواردة فى القانون المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه
- د-إعداد الرد على تقارير ديوان المحاسبة وملاحظات وزارة المالية