قرار رقم 274 لسنة 1969 م بالتنظيم الداخلي لأجهزة وزارة الصحة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 274 لسنة 1969 م بالتنظيم الداخلي لأجهزة وزارة الصحة

وزير الصحة،

المحتويات

الفصل الأول أجهزة الوزارة

مادة 1

تتكون وزارة الصحة من الأجهزة الآتية: –

أجهزة ديوان الوزارة

مادة 2 

يضم ديوان الوزراة الأجهزة الآتية: –

أ- المكاتب:

  1. مكتب الوزير
  2. مكتب وكيل الوزارة

ب- الادارات العامة:

  1. الإدارة العامة للطب العلاجي
  2. الإدارة العامة للصحة الوقائية
  3. الإدارة العامة للأمراض المتوطنة 
  4. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
  5. الإدارة العامة للأدوية والمعدات الطبية
  6. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

الفصل الثاني المكاتب واختصاصاتها

أولا: مكتب الوزير

مادة 3 

ينشأ بديوان الوزارة مكتب للوزير يلحق به العدد الكافي من الموظفين ويكون تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة، وتكون مهمة هذا المكتب ما يأتي: –

  1. تلقي المكاتبات الموجهة باسم الوزير وعرضها عليه
  2. تبلیغ توجيهات الوزير وتعليماته إلى الجهات المعنية
  3. تولى المكاتبات بين الوزير ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء والسلطات الأخرى
  4. الشئون المتعلقة برئاسة الوزير للمجالس واللجان أو عضويته فيها
  5. المسائل الأخرى التي يرى اسنادها إلى هذا المكتب

مادة 16

قسم صحة البيئة:

يختص قسم صحة البيئة بما يأتي:

4 – قسم الاحصاء:

مادة 17 

يختص قسم الإحصاء بما يأتي:

5 – قسم الصحة المدرسية:

مادة 18 

يختص قسم الصحة المدرسية بما يأتي:-

6 – قسم التغذية:

مادة 19 

يختص قسم التغذية بما يأتي:

 قسم التثقيف الصحي:

مادة 20 

يختص هذا القسم بما يأتي:

الفرع الثالث الإدارة العامة للأمراض المتوطنة

مادة 21 

تختص الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بما يأتي:

  1. وضع سياسة الوقاية والعلاج من الأمراض المتوطنة والإشراف على تنفيذها وإعداد التعليمات والقرارات الكفيلة بذلك.
  2. توزيع العاملين فى مجال الأمراض المتوطنة على الوحدات المختلفة.
  3. الإشراف على تنفيذ برنامج مكافحة الدرن والقضاء عليه
  4. الإشراف على تنفيذ برنامج مكافحة استئصال الملاريا.
  5. الإشراف على تنفيذ برنامج مكافحة استئصال البلهارسيا
  6. الإشراف على تنفيذ برنامج القضاء على التراكوما والأمراض المعدية للعيون
  7. وضع برنامج للقضاء على مرض الجذام والوقاية منه 
  8. تقديم المقترحات الخاصة بالقضاء على الأمراض المتوطنة عموماً بالتعاون مع الأجهزة الأخرى 

مادة 22 

تضم الإدارة العامة للأمراض المتوطنة الأقسام الآتية

  1. قسم مكافحة الدرن
  2. قسم مكافحة الملاريا
  3. قسم مكافحة البلهارسيا
  4. قسم مكافحة الترا كوما
  5. قسم مكافحة الجذام
  1.  قسم مكافحة الدرن:

مادة 23 

يختص قسم مكافحة الدرن بما يأتي:

  1. قسم مكافحة الملاريا:

مادة 24

يختص قسم مكافحة الملاريا بما يأتي:

  1. قسم مكافحة البلهاء سيا:

مادة 25 

يختص قسم مكافحة البلهارسيا بما يأتي:

  1. قسم مكافحة التراكوما:

مادة 26 

يختص قسم مكافحة التراكوما بما يأتي:

  1. قسم مكافحة الجذام:

مادة 27 

يختص قسم مكافحة الجذام بما يأتي:

الفرع الرابع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة

مادة 28 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يأتي:

  1. إجراء الدراسات المتعلقة بالمشاكل الصحية والطبية بالبلاد ولها فى سبيل ذلك الاستعانة باللجان الفنية والخبراء في شتى هذه هذه المجالات واقتراح الحلول المناسبة
  2. دراسة الاحتياجات الصحية للبلاد من قوى بشرية وإمكانيات وانشاءات بما يتفق والخطة العامة للدولة واقتراح كل ما يتعلق بسد المتطلبات الصحية للبلاد
  3. المشاركة في وضع النماذج والمواصفات القياسية للمستشفيات والوحدات الصحية وتحديد المقننات الخاصة بالتجهيزات ومعدلات الأفراد اللازمين للخدمات الصحية بالاشتراك مع الجهات المعنية بالوزارة.
  4. متابعة المشروعات الصحية والعمل على زيادة كفاءتها.
  5. الايفاد في البعثات والاجازات الدراسية والتدريبية وفقا لاحتياجات المرافق الصحية والخطة الموضوعة 
  6. الإشراف على المعاهد والمدارس التدريبية وتطوير برامجها لمواجهة احتياجات المرافق الصحية.
  7. كل ما يتعلق بعلاقات الوزارة باللجنة الصحية لجامعة الدول العربية و بمنظمة الصحة العالمية والوكالات الدولية المتخصصة والاتفاقيات المعقودة مع هذه الجهات أو مع الدول الأجنبية بخصوص المعونة الفنية.
  8. تقييم المشروعات الصحية المشتركة بين الوزارة والمنظمات الدولية والإشراف عليها
  9. الإشراف على البحوث الحقلية فى الميادين الصحية، واقتراح الحلول للمشاكل الصحية
  10. إعداد مكتبة علمية وتوفير الكتب والمراجع والمجلات والدوريات.

مادة 29

تضم الادارة العامة للتخطيط والمتابعة الأقسام الآتية:

  1. قسم التخطيط الصحي والمتابعة
  2. قسم التدريب
  3. قسم الصحة الدولية 
  4. قسم البحوث
  1. قسم التخطيط الصحي والمتابعة يختص بما يأتي:

مادة 30

  1. قسم التدريب:

مادة 31

يختص قسم التدريب بما يأتي:

  1. قسم الصحة الدولية:

مادة 32 

يختص قسم الصحة الدولية بما يأتي:

  1. قسم البحوث:

مادة 33 

يختص قسم البحوث بما يأتي:

الفرع الخامس الإدارة العامة الادوية والمعدات الطبية

مادة 34 

تختص الادارة العامة للادوية والمعدات الطبية بما يأتي:

  1. توزيع الصيادلة على المرافق الصحية بحسب احتياجاتها واقتراح تعيينهم وتقييم شهاداتهم
  2. توفير احتياجات المرافق الصحية بما يلزمها من أدوية.توفير احتياجات المرافق الصحية بما يلزمها من المعدات والأجهزة
  3. الطبية
  4. توفير احتياجات المرافق الصحية ووحدات الوزارة بما يلزمها من توريدات عامه كالأثاث والأدوات الكتابية 
  5. النظر في طلبات استيراد الأدوية للقطاع الخاص ومراقبة المواد المخدرة وتقدير الاحتياجات السنوية منها ووضع الوسائل الكفيلة بعدم اساءة استعمالها
  6. تسجيل الأدوية ومراقبتها نوعياً
  7. الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية والتفتيش عليها 
  8. الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بعد تقييم الشهادات 
  9. اقتراح التشريعات واللوائح الصيدلية والعمل على تطويرها 
  10. رسم خطة إنتاج بعض المستحضرات الدوائية محلياً
  11. صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والمنشآت الصحية
  12. الترشيح للبعثات والاجازات الدراسية والتدريبية من بين الصيادلة وغيرهم العاملين بها
  13. مسك العهد الشخصية التي تصرف عن طريقها.
  14. المكاتبات الخاصة بالعقود والتوريدات التي تبرم في سبيل تزويد المرافق الصحية بالأدوية والمعدات الطبية والتوريد العامة

مادة 35 

تضم الادارة العامة للادوية والمعدات الطبية الأقسام الآتية

  1. قسم الأدوية
  2. قسم المعدات والأجهزة الطبية
  3. قسم التوريدات العامة
  4. قسم الإنتاج والمراقبة 
  5. قسم الصيانة
  6. قسم القطاع الخاص
  7. ورش الأطراف الصناعية
  8. قسم الأدوية:

مادة 36 

يختص قسم الأدوية بما يأتي

  1. قسم المعدات والأجهزة الطبية:

مادة 37 

يختص قسم المعدات والأجهزة الطبية بما يأتي: –

  1. قسم التوريدات العامة:

مادة 38

يختص قسم التوريدات العامة بما يأتي: –

  1. قسم الإنتاج والمراقبة 

مادة 39

يختص قسم الإنتاج والمراقبة بما يأتي

  1. قسم الصيانة:

مادة 40 

يختص قسم الصيانة بما يأتي: 

  1. قسم القطاع الخاص:

مادة 41

يختص قسم القطاع الخاص بما يأتي:

  1. ورش الأطراف الصناعية:

مادة 42

تشرف الادارة العامة على ورش الأطراف الصناعية، وتقوم بتزويدها بما تحتاج اليه من معدات ومواد، وتضع النظم الكفيلة بحسن سير العمل بهذه الورش حتى تؤدى الغرض منها على أكبر مستوى ممكن من الكفاية والإنتاجية.

الفرع السادس الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

مادة 43 

تختص الادارة العامة للشئون المالية والادارية بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالوزارة وبمرافقها وبمسائل شئون الموظفين والعمال والحسابات والميزانية وأعمال السكرتارية والترجمة والحفظ والشئون العامة والمواصلات، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي: 

  1. تنفيذ القوانين والتعليمات المالية ومنشورات وزارة المالية وديوان المحاسبة
  2. الارتباط والصرف على الاعتمادات المخصصة من بنود الأبواب الثلاثة
  3. تلقى كشوفات المصروفات من مختلف الوحدات المالية وتجميعها في كشف واحد يرسل الى الجهات المعنية في المواعيد المحددة
  4. جمع مقترحات مشروع الميزانية وإعداد التقديرات لمشروع جمع ميزانية الوزارة فى المواعيد المقررة قانوناً
  5. توزيع الاعتمادات الواردة بقانون ربط الميزانية في أول السنة المالية على وحدات الوزارة وإصدار التفويضات المصلحية اللازمة.
  6. مراقبة تنفيذ الميزانية وتلقى البيانات عن جملة المرتبط به والمنصرف شهرياً على كل من الاعتمادات المخصصة للوحدات الحسابية المختلفة
  7. اقتراح تدبير التجاوزات اللازمة للبنود والأبواب والتحويلات من بند الى بند أو من باب الى باب واقتراح التعديلات اللازمة في التوزيعات بين وحدات الوزارة حسبما تسفر عنه البيانات الشهرية
  8. تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لشئون التوظف والكتب الدورية للخدمة المدنية
  9. جميع المسائل المتعلقة بشئون الموظفين، مصنفين وغير مصنفين وعمال بالأجر اليومى، وموظفين بعقود مغتربة أو محلية فيما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والايفاد في بعثات ومنح واجازات دراسية والتأديب وإنهاء الخدمة وما يتصل بكل ذلك من إجراءات وما يترتب عليه من حقوق وكذلك كادر الوظائف
  10. القيام بأعمال السكرتارية والأرشيف والملفات والترجمة
  11. الإشراف على تركيب ونقل التليفونات، وعلى المواصلات وتنظيم استعمالها وصيانتها
  12. إذاعة الكتب الدورية والنشرات
  13. المسائل الخاصة بالشؤون العامة بما يستلزمه ذلك من تلقي الشكاوى وبحثها والتصرف فيها والإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة بالفنادق واستقبال ضيوف الوزارة وتسهيل إجراءات اقامة الموظفين الأجانب

مادة 44 

تضم الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية الادارتين الآتيتين: –

أولا – إدارة الشئون المالية

ثانياً – إدارة الشئون الإدارية

اولا: إدارة الشئون المالية

مادة 45

تتكون إدارة الشئون المالية من الأقسام الآتية

  1. قسم الميزانية
  2. قسم الحسابات
  3. قسم الرواتب والأجور
  4. قسم المتابعة
  5. قسم الخزينة

مادة 46 

قسم الميزانية:

يختص قسم الميزانية بما يأتي:

ls.org.ly